منتدى أهل الحديث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ديني
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسائل فقهية 1

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الترفاس رشيد

الترفاس رشيد


عدد الرسائل : 427
تاريخ التسجيل : 02/10/2007

مسائل فقهية 1 Empty
مُساهمةموضوع: مسائل فقهية 1   مسائل فقهية 1 I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 04, 2008 1:05 am



فرض الطهارة للصلاة
قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين.
قال الشوكاني في فتح القدير(2/16-17):
اختلف أهل العلم في هذا الأمر عند إرادة القيام إلى الصلاة، فقالت طائفة: هو عام في كل قيام إليها سواء كان القائم متطهرا أو محدثا فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأ، وهو مروي عن علي وعكرمة. وقال ابن سيرين: كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة.
وقالت طائفة أخرى: إن هذا الأمر خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ضعيف، فإن الخطاب للمؤمنين والأمر لهم.
وقالت طائفة: الأمر للندب طلبا للفضل.
وقال آخرون: إن الوضوء لكل صلاة كان فرضا عليهم بهذه الآية، ثم نسخ في فتح مكة.
وقال جماعة: هذا الأمر خاص بمن كان محدثا.
وقال آخرون: المراد: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، فيعم الخطاب كل قائم من نوم. إهـ
والصحيح المختار في هذه المسألة هو أن الوضوء لا يجب إلا على المحدث فقط، أما من كان متوضئا فإنه يجوز له أن يصلي بذلك الوضوء ما شاء الله من الصلوات، سواء كانت نوافل أو فرائض، ما لم يحدث، فإذا أحدث تعين عليه الوضوء لما يستقبل من الصلوات، وقد دلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بوضوء واحد عدة صلوات، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله(277):
حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد (ح)، وحدثني محمد بن حاتم، واللفظ له، حدثنا يحي بن سعيد عن سفيان قال: حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، قال: عمدا صنعته يا عمر.
أخرجه أحمد(23072) أبو داود(1/75/172) والنسائي(1/107/133) والترمذي(1/171) وابن ماجه(510) والدارمي(1/121) وابن الجارود في المنتقى(ص:13/رقم:1) وابن خزيمة(1/9/12) وغيرهم، وله ألفاظ.
قال النووي في شرحه على مسلم(1/515):
في هذا الحديث أنواع من العلم: منها جواز المسح على الخف، وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث، وهذا جائز بإجماع من يعتد به.
فائدة:
قال النووي في شرح مسلم:
قال أصحابنا: ويستحب تجديد الوضوء، وهو أن يكون على طهارة، ثم يتطهر ثانيا من غير حدث، وفي شرط استحباب التجديد أوجه:
أحدها: أنه يستحب لمن صلى به صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة.
والثاني: لا يستحب إلا لمن صلى فريضة.
والثالث: يستحب لمن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة.
والرابع: يستحب وإن لم يفعل به شيئا أصلا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريق. ولا يستحب تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور، وحكى إمام الحرمين وجها أنه يستحب. إهـ
هل مس المرأة ينقض الوضوء
قال الله عز وجل: أو لامستم النساء.
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره:
اختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين:
أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع، لقوله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله(أو لامستم النساء) قال: الجماع. وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاوس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك، وقال ابن جرير: حدثني حميد بن مسعدة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس، فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع، وقال ناس من العرب: اللمس الجماع، قال: فأتيت ابن عباس فقلت له: إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي: ليس بالجماع، وقالت العرب: الجماع، قال: فمن أي الفريقين كنت ؟ قلت: كنت من الموالي، قال: غلب فريق الموالي. إن اللمس والمس والمباشرة: الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء....
ثم قال: قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى الله بذلك كل لمس بيد أو بغيرها من أعضاء الإنسان، وأوجبوا الوضوء على كل من مس بشيء من جسده شيئا من جسدها مفضيا إليه، ثم قال: حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله ابن مسعود قال: اللمس ما دون الجماع....
قال: والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعي وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن حنبل رحمهم الله.
قال: ثم قال ابن جرير: وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال: عنى الله بقوله( أو لامستم النساء): الجماع دون غيره من معاني اللمس لصحة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. إنتهى بتصرف(1/656-658).
قلت: والصحيح إن شاء الله في هذه المسألة ما رجحه ابن جرير رحمه الله، وكذا المباركفوري أيضا كما في التحفة(1/252) وغيرهما، وعليه فالراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، لحديث عائشة الآتي :
قال أبو داود(178):
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحي وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ.
قال أبو داود: وهو مرسل، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة شيئا.
قال أبو داود: وكذا رواه الفريابي وغيره. قال أبو داود: ومات إبراهيم التيمي ولم يبلغ أربعين سنة، وكان يكنى أبا أسماء.
قال الترمذي: وهذا لا يصح أيضا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة.
وأخرجه الدارقطني(1/106) وقال:
لم يروه عن إبراهيم التيمي غير أبي روق عطية بن الحارث، ولا نعلم حدث به عنه غير الثوري وأبي حنيفة، واختلف فيه، فأسنده الثوري عن عائشة، وأسنده أبو حنيفة عن حفصة وكلاهما أرسله، وإبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا أدرك زمانهما. وقد روى هذا الحديث معاوية بن هشام عن الثوري عن أبي روق عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن عائشة، فوصل إسناده، واختلف عنه في لفظه، فقال عثمان بن أبي شيبة عنه بهذا الإسناد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وقال عنه غير عثمان: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضأ، والله أعلم. إهـ
وقال أبو داود(179):
حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن حبيب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ.
قال عروة: فقلت لها: من هي إلا أنت ؟ فضحكت.
أخرجه الترمذي(1/250 تحفة) وقال: سمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة.
وقال أبو داود(180):
حدثنا إبراهيم بن مخلد الطالقاني حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الأعمش قال: حدث أصحاب لنا عن عروة المزني عن عائشة بهذا الحديث.
قال ابن عبد البر في التمهيد كما في فتح البر(3/347):
وقد روي هذا الخبر عن عائشة من وجوه- وإن كان بعضها مرسلا- فإن الطرق إذا كثرت قوى بعضها بعضا. إهـ
قلت: ويشهد لهذا القول ما رواه النسائي(166):
أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث قال أنبأنا ابن الهاد عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي وإني لمعترضة بين يديه اعتراض الجنازة حتى إذا أراد أن يوتر مسني برجله.
قال الحافظ في التلخيص: إسناده صحيح.
وقال البخاري(382):
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
وقال الإمام مسلم(486):
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحي بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل فقهية 1
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل في الوضوء
» مسائل فقهية2
» مسائل فقهية3
» مسائل فقهية4
» فوائد في بيان بعض آداب المعلم مع ثمانية مسائل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أهل الحديث :: منتدى الفقه وأصوله-
انتقل الى: