منتدى أهل الحديث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ديني
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الأحكام التي اختصت بها المرأة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عائشة السلفية

عائشة السلفية


عدد الرسائل : 30
تاريخ التسجيل : 11/11/2007

الأحكام التي اختصت بها المرأة Empty
مُساهمةموضوع: الأحكام التي اختصت بها المرأة   الأحكام التي اختصت بها المرأة I_icon_minitimeالثلاثاء يناير 22, 2008 12:41 am

الأحكام التي اختصت بها المرأة



الدكتور عبد الرحمن بن عايد العايد



لقد راعى الإسلام الفروق الجسدية والنفسية بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام ففرض على المرأة أحكاماً لم يفرضها على الرجل لعدم وجود موجب لفرضها كترك الصلاة زمن الحيض وغير ذلك.



كما أنه فرض على الرجل أحكاماً لم يفرضها على المرأة لعدم قدرتها على القيام بها كالجهاد، وفي هذا المبحث سأذكر بعض الأحكام التي اختصت بها المرأة:



1- إنها لا تجاهد كالرجل وذلك لأن الجهاد يحتاج إلى قدرة وقوة لا تتوفر في المرأة، فالمرأة سريعة الانفعال شديدة العاطفة ضعيفة القوى، فلم يفرض عليها الجهاد، قالت عائشة - رضي الله عنها -: ((يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور)). [1]



2- إن القوامة على الأسرة ليست بيد المرأة وإنما هي بيد الرجل قال - تعالى -: (({الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ)) (سورة النساء: 34).



3- إن شهادتها نصف شهادة الرجل: ((وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى)) (سورة البقرة: 282).



4- إنها على النصف من الرجال في الإرث: ((فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ)) (سورة النساء: 176).



5- أن الطلاق ليس بيديها كما قال - تعالى -: ((وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ (سورة البقرة: 237).



وقال: ((فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ)) (سورة البقرة: 230).



وإنما جعل الطلاق بيد الرجل لأن المرأة قد يعتريها بعض الحالات النفسية نتيجة الحيض أو غيره فتجعلها في ضيق وعدم صبر وتضجر فتغضب لأتفه الأسباب مما قد يجعلها تتسرع في الطلاق.



كما أن الرجل أقدر على التحكم بنفسه من المرأة، وأكثر تروي وصبر.



6- إنها لا تتولى الخلافة والإمارة: ((لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة)) [2]



7- إن المرأة لا تستطيع أن تعدد أكثر من زوج بعكس الرجل الذي يستطيع أن يعدد إلى أربع زوجات: ((وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ)) (سورة النساء: 3).



وإنما منعت المرأة من ذلك لأن المرأة هي التي تحمل وتضع الأولاد فإذا عددت فلمن يكون الولد؟.



إن تعديدها سيسبب ضياع الأنساب وسيسبب العداوات والمشاحنات بين الرجال.



8- إن المرأة تصفق إذا أخطأ الإمام في الصلاة ((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء)).[3]



9- إنها لا تجوز أن تسافر إلا مع محرم ((لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم)). [4]



10- أنه لا يشرع لها بإتباع الجنائز: ((نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا)). [5]



11- انه لا يجوز لها أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها: ((لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه)). [6]



هذه بعض ما اختصت به المرأة وتركت غيره الكثير خشية الإطالة وخاصة أن الأمر للإشارة وليس المجال مجال استقصاء، وقد أكون تركت بعض الأشياء لظهورها واضحة جلية ولمعرفة الناس كلهم بها كالحجاب وعدم حلق الرأس وغير ذلك .



المصدر : المختار الإسلامي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأحكام التي اختصت بها المرأة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الإفهام في شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام
» ضوابط خروج المرأة للعمل
» تخريج قصة المرأة مع عمر
» المرأة الصالحة
» أحكام المرأة الحامل/ منقول للفائدة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أهل الحديث :: منتدى نسوي-
انتقل الى: