منتدى أهل الحديث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ديني
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسائل فقهية3

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الترفاس رشيد

الترفاس رشيد


عدد الرسائل : 427
تاريخ التسجيل : 02/10/2007

مسائل فقهية3 Empty
مُساهمةموضوع: مسائل فقهية3   مسائل فقهية3 I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 04, 2008 1:06 am

الوضوء من الودي
الوَدْي :الذي يخرج من ذكر الرجل بعد البول إِذا كان قد جامع قبل ذلك أَو نظر، يقال: وَدَى يَدِي وأَوْدَى يُودِي، والأَول أَجود. كذا في لسان العرب(15/275).
قال البيهقي رحمه الله(1/115/563):
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أسيد بن عاصم ثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن مورق عن بن عباس قال: المني والمذي والودي، فالمني منه الغسل، ومن هذين الوضوء يغسل ذكره ويتوضأ ورواه إبراهيم عن بن مسعود قال الودي الذي يكون بعد البول فيه الوضوء.
ورواه إبراهيم عن بن مسعود قال: الودي الذي يكون بعد البول فيه الوضوء.
(انظر ما تقدم في المذي).
الوضوء من أكل لحوم الإبل.
قال الإمام مسلم(360):
حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم ؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل ؟ قال: لا.
قال أبو داود(184):
حدثنا عثمان بن أي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضأ منها. وسئل عن لحوم الغنم، فقال: لا توضئوا منها. وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها فإنها بركة.
أخرجه أحمد(18563)والترمذي(1/233 تحفة) وابن ماجه(494) وابن الجارود في المنتقى(26) وغيرهم.
قال ابن أبي شيبة في المصنف(513):
حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن جعفر عن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم.
وقال(514):
حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي الثور عن جابر بن سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم.
من كان يرى خلاف ذلك
قال ابن أبي شيبة(515):
حدثنا عائذ بن حبيب عن يحيى بن قيس قال: رأيت عمر أكل لحم جزور وشرب لبن الإبل وصلى ولم يتوضأ.
وقال(516):
حدثنا حفص عن ليث عن طاوس وعطاء ومجاهد أنهم كانوا لا يتوضئون من لحوم الإبل وألبانها.
وقال(517):
حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي سبرة النخعي أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
وقال(518):
حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن عبد الله بن الحسن أن عليا أكل لحم جزور ثم صلى ولم يتوضأ.
وقال(519):
حدثنا وكيع عن رفاعة بن سلم قال رأيت سويد بن غفلة أكل لحم جزور ثم صلى ولم يتوضأ.
وقال(520):
حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال ليس في لحم الإبل والبقر والغنم وضوء.
قال النووي في شرح مسلم(2/39):
اختلف العلماء في أكل لحوم الجزور، فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء، وممن ذهب إليه الخلفاء الأربعة الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وأبو الدرداء وأبو طلحة وعامر بن ربيعة وأبو أمامة، وجماهير التابعين ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، وذهب إلى انتقاض الوضوء به أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحي بن يحي وأبو بكر بن المنذر وابن خزيمة واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي وحكي عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، واحتج هؤلاء بحديث الباب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. وعن البراء بن عازب قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل فأمر به. قال أحمد بن حنبل رحمه الله وإسحاق بن راهويه: صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان: حديث جابر وحديث البراء، وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه، وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بحديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولكن هذا الحديث عام، وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص، والخاص مقدم على العام والله أعلم.
الوضوء من مس الذكر
أدلة القائلين بأن مس الذكر ناقض للوضوء
قال أبو داود(181):
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر، فقال عروة: ما علمت ذلك، فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ.
أخرجه أحمد(27364) والترمذي(1/82 تحفة) والنسائي(1/124) وابن ماجه(497) والدارقطني(1/110) وابن حبان(211-212 زوائد) وابن الجارود في المنتقى(17) والطبراني في المعجم الصغير(2/392/1085) وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ(ص:98) ومالك(1/27/58) والدارمي(1/133) وغيرهم.
قال: هذا حديث حسن صحيح.
قال: وقال محمد: وأصح شيء في هذا الباب حديث بسرة.
قال الترمذي: وفي الباب عن أم حبيبة وأبي أيوب وأبي هريرة وأروى ابنة أنيس وعائشة وجابر وزيد بن خالد وعبد الله بن عمرو.
وقال ابن أبي شيبة(1727):
1727 حدثنا ابن علية عن شعبة عن يزيد الرشك قال سمعت جابر بن زيد يقول: إذا مسه متعمدا أعاد الوضوء.
وقال(1728):
حدثنا الفاء عن برد عن مكحول قال: إذا أمسك ذكره توضأ.
وقال(1729):
حدثنا حاتم بن إسماعيل عن برد عن مكحول قال إذا أمسك ذكره توضأ.
وقال(1730):
حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن حرملة أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: من مس ذكره فالوضوء عليه واجب.
وقال(1731):
حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الزبير بن عدي عن مصعب بن سعد قال: كنت أمسك على أبي المصحف فأدخلت يدي هكذا يعني مس ذكره فقال له توضأ.
وقال(1732):
حدثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر صلى يوما من الضحى وقال: إني كنت مسست ذكري فنسيت.
وقال(1733):
حدثنا ابن علية عن ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان إذا مس فرجه أعاد الوضوء.
وقال(1734):
حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن نافع قال: سمعت ابن أبي نجيج يذكر قال: قال عطاء ومجاهد من مس ذكره فليتوضأ.
وقال(1735):
حدثنا ينعقد بن عيسى عن محمد بن عبد الله ابن أخي الأزهري يقول: من مس ذكره توضأ.
وقال(1736):
حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء عن ابن عباس وابن عمر قالا: من مس ذكره توضأ.
أدلة القائلين بعدم النقض
قال أبو داود(182):
حدثنا مسدد قال حدثنا ملازم بن عمرو والحنفي قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل كأنه بدوي، فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ، فقال صلى الله عليه وسلم: هل هو لا مضغة منه أو بضعة منه.
أخرجه أحمد(16295) والترمذي(1/244 تحفة) والنسائي(1/125/165) وابن ماجه(483) والدارقطني(1/113) وابن الجارود(21) وابن حبان(207-206-209 زوائد) وغيرهم من طريق ملازم بن عمرو به..
قال الحافظ في التلخيص(1/346):
وصححه عمرو بن علي الفلاس، وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة، وروي عن علي بن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة، والطحاوي وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب، بخلاف حديث بسرة، وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم، وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون، وأوضح ابن حبان وغيره ذلك والله أعلم. إهـ
قال ابن أبي شيبة(1738):
حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هذيل أن أخاه أرقم بن شرحبيل سأل ابن مسعود فقال: إني أحتك فافضي بيدي إلى فرجي فقال ابن مسعود: إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها.
وقال(1739):
حدثنا ابن فضيل عن حصين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن حذيفة بن اليمان قال: ما أبالي مسست ذكري أو أذني.
وقال(1743):
حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن المنهال عن قيس بن سكن قال: قال عبد الله: ما أبالي مسست ذكري أو أذني أو أبهامي أو أنفي.
وقال(1743):
حدثنا ابن فضيل ووكيع عن مسعر عن عمير بن سعد قال: كنت جالسا في مجلس فيه عمار ابن ياسر فسئل عن مس الذكر في الصلاة فقال: ما هو إلا بضعة منك، وإن لكفك موضعا غيره.
وقال:
حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن الحسن أن عمران بن حصين قال: ما أبالي إياه مسست أو بطن فخذي يعني ذكره.
وقال(1746):
حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال سئل علي عن الرجل يمس ذكره قال لا بأس.
وقال:
حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير قال: سألته عن مس الذكر في الصلاة فقال: ما أبالي مسسته أو أنفي.
وقال:
حدثنا ابن فضيل عن مغيرة عن إبراهيم قال: لا بأس أن يمس الرجل ذكره في الصلاة وقال(1749):
حدثنا ابن علية عن أبي حمزة عن إبراهيم قال: قال حذيفة: ما أبالي مسسته أو طرف أنفي وقال علي ما أبالي أو طرف أذني.
وقال:
حدثنا يحيى بن أبي بكير عن إبراهيم بن نافع بن ابن أبي نجيح: قال طاوس وسعيد بن جبير من مس ذكره وهو لا يريد فليس عليه وضوء.
بموجب هذه النصوص والآثار وغيرها اختلف العلماء في مس الذكر هل ينقض الوضوء أم لا، فذهب عمر وابنه عبد الله وأبو هريرة وابن عباس وعائشة وسعد بن أبي وقاص وعطاء والزهري وابن المسيب ومجاهد وأبان بن عثمان وسليمان بن يسار والشافعي وأحمد وإسحاق ومالك في المشهور وغير هؤلاء إلى أنه ينقض الوضوء ، وحجتهم في ذلك حديث بسرة وغيره، والمقصود هنا المس بغير حائل كما في رواية أبي هريرة عند ابن حبان(210) والطبراني في المعجم الصغير(104) بلفظ: إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ.
في حين ذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار والحسن وربيعة والعترة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إلى أنه غير ناقض، وحجتهم في ذلك حديث طلق.
فسلك بعض العلماء مسلك الترجيح، فرجحوا حديث بسرة لاعتبارات منها ما قاله البيهقي: يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته، وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته.
وذهب بعضهم إلى القول بالنسخ كما ادعى ذلك ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وغيرهم.
وذهب مالك إلى القول بندب الوضوء.
والصحيح في المسألة إن شاء الله أن مس الذكر بدون حائل لا ينقض الوضوء إلا إذا اقترن بشهوة، أما إذا كان بغير شهوة فإنه لا ينقض، وبهذا يجمع بين الأحاديث، لأن الجمع مقدم على الترجيح كما هو معلوم عند العلماء. والله أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل فقهية3
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل في الوضوء
» مسائل فقهية 1
» مسائل فقهية2
» مسائل فقهية4
» فوائد في بيان بعض آداب المعلم مع ثمانية مسائل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أهل الحديث :: منتدى الفقه وأصوله-
انتقل الى: