منتدى أهل الحديث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ديني
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسائل فقهية4

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الترفاس رشيد

الترفاس رشيد


عدد الرسائل : 427
تاريخ التسجيل : 02/10/2007

مسائل فقهية4 Empty
مُساهمةموضوع: مسائل فقهية4   مسائل فقهية4 I_icon_minitimeالثلاثاء مارس 04, 2008 1:07 am

الوضوء من مس المرأة فرجها
قال الإمام أحمد
حدثنا عبد الجبار بن محمد – يعني الخطابي – حدثنا بقية عن محمد بن الوليد الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ.
وهذا إسناد حسن لولا عنعنة بقية بن الوليد ، لكن قال الشوكاني في النيل(1/252): الحديث رواه الترمذي أيضا ورواه البيهقي، قال الترمذي في العلل عن البخاري: وهذا عندي صحيح وفي إسناده بقية بن الوليد ولكنه قال: حدثني محمد بن الوليد الزبيدي حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، والحديث صريح في عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، وقد عرفت أن الفرج يعم القبل والدبر ، لأنه العورة كما في القاموس . إهـ
و للحديث شاهد وهو الآتي:
قال ابن ماجه(481):
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا المعلى بن منصور ح وحدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي حدثنا مروان بن محمد قالا: حدثنا الهيثم بن حميد حدثنا العلاء بن الحرث عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس فرجه فليتوضأ.
قال في الزوائد:
في إسناده مقال، ففيه مكحول الدمشقي وهو مدلس وقد رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثه ، لا سيما وقد قال البخاري وأبو زرعة: إنه لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان، فالإسناد منقطع.
وقال في المنتقى كما في النيل(1/251):
رواه ابن ماجه والأثرم وصححه أحمد وأبو زرعة.
قال النووي في المجموع(2/43):
وإذا مست المرأة فرجها انتقض وضوؤها عندنا وعند أحمد ، وقال أبو حنيفة ومالك: لا ينتقض.
وقال ابن قدامة في المغني(1/182):
وفي مس المرأة فرجها روايتان:
(إحداهما) : ينقض لعموم قوله: من مس فرجه فليتوضأ ، وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ، ولأنها آدمي مس فرجه فانتقض وضوؤه كالرجل.
(والأخرى) : لا ينتقض ، قال المروذي : قيل لأبي عبد الله : فالجارية إذا مست فرجها أعليها الوضوء ؟ قال: لم أسمع في هذا بشيء ، قلت لأبي عبد الله : حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ، فتبسم وقال: هذا حديث الزبيدي ، وليس إسناده بذاك ، والحديث المشهور في مس الذكر ، وليس مس المرأة فرجها في معناه لكونه لا يدعو إلى خروج خارج.
الوضوء من مس المرأة فرج زوجها، أو مسه لفرجها
كان الزهري يقول: إذا مس الرجل فرج امرأته ووضع يده على كفلها أو مس محاسرها توضأ.
وقال الأوزاعي: إذا مس فرج امرأته عليه الوضوء، وكذلك قال الشافعي.
وكان الأوزاعي يقول: إذا مست فرج زوجها فعليها الوضوء ولا وضوء عليه.
وقال مالك: إذا مست فرج زوجها أرى أن تتوضأ. وحكي عنه أنه قال: إن كانت مسته لشهوة فعليها الوضوء وإن كانت مسته لغير شهوة فلا وضوء عليها.
وكان الشافعي يقول: على المرأة إذا لمسته الوضوء، وفي قول إسحاق وأبي ثور إذا مست ذكر زوجها توضأت.
وكان جابر بن يزيد يقول: إذا مس الرجل قبل امرأته أو امرأة مست فرج زوجها عليهما الطهور وهذا قول الشافعي. ينظر الأوسط لابن المنذر.
أقول: الصحيح المختار في هذه المسألة أن المس إذا كان مقرونا بالشهوة تعين عليهما الوضوء، أما إذا كان بغير شهوة كأن يكون من أجل التداوي وغيره فلا وضوء عليهما. والله أعلم.
الوضوء من مس ذكر الصبي
روى عبد الرزاق(448):
عن ابن جريج قال قلت لعطاء أرأيت لو مسست ذكر غلام صغير قال توضأ.
قال ابن المنذر في الأوسط:
واختلفوا فيما يجب على مس ذكر صبي، فقالت طائفة: عليه الوضوء كذلك قال عطاء والشافعي.
وقال أبو ثور: إذا مس ذكر غيره توضأ. وقال: إسحاق أحب إلى أن يتوضأ.
وقالت طائفة: ليس في مس ذكر الصبي وضوء كذلك الصبي.
قال الزهري والأوزاعي ومالك وكان ربيعة لا يرى بمس ذكر الصبي بأسا إذا كان صغيرا.
الوضوء من مس فرج ميت
للشافعي رحمه الله قولان في المسألة، تارة قال ينقض، وتارة أخرى قال لا ينقض.
الوضوء من مس فرج البهائم
قال ابن المنذر(1/211):
واختلفوا فيمن مس ذلك من البهائم، فقالت طائفة: لا شيء عليه كذلك قال الشافعي وإسحاق. وفيه قول ثان وهو: أن على من مس ذلك من البهائم الوضوء، هذا قول الليث بن سعد. وفيه قول ثالث قاله عطاء. قال ابن جريح: قلت لعطاء مسست قنب حمار أو ثول جمل، قال: أما قنب الحمار فكنت متوضيا، وأما من ثول الجمل فلا. قلت فماذا يفرق بينهما ؟ قال: من أجل أن الحمار هو نجس. قال: وأقول أنا: كل شيء نجس كهيئة الحمار لا يوكل لحمه فمس ذلك منه فعليه الوضوء، وكل شيء يوكل لحمه كهيئة البعير مس ذلك منه فلا وضوء عليه. قال أبو بكر: لا وضوء في شيء من ذلك كله.
الوضوء من مس الأنثيين
واختلفوا فيمن مس أنثييه، فروي عن عروة بن الزبير أنه قال: يتوضأ. وقال الزهري: أحب إلي أن يتوضأ.
وفيه قول ثان وهو: أن لا وضوء عليه، كذلك قال عطاء بن أبي رباح والشعبي وإسحاق وهو قول عوام أهل العلم.
وقال مالك: لا وضوء على من مس عانته.
الوضوء من مس الدبر
واختلفوا في الوضوء من مس الدبر، فقالت طائفة: عليه الوضوء، هكذا قال عطاء بن أبي رباح والزهري. وقال الأوزاعي بلغني ذلك.
وكان الشافعي وإسحاق يقولان: عليه الوضوء.
وقالت طائفة: لا وضوء عليه هذا قول مالك بن أنس وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وهو قول قتادة.
الوضوء مما مست النار
قال أبو داود(194):
حدثنا مسدد قال حدثنا يحي عن شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص عن الأغر عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء مما أنضجت النار.
وقال(195):
حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن يحي- يعني ابن أبي كثير- عن أبي سلمة أن أبا سفيان بن سعيد بن المغيرة حدثه أنه دخل على أم حبيبة فسقته قدحا من سويق، فدعا بماء فمضمض. قالت: يا ابن أختي ألا توضأ، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا مما غيرت النار، أو قال: مما مست النار.
وقال البخاري(207):
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضأ.
وقال(208):
حدثنا يحي بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ.
بموجب هذه الأحاديث اختلف العلماء رحمهم الله في وجوب الوضوء مما مست النار، فذهب الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأبو الدرداء وابن عباس وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وجابر بن سمرة وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو هريرة وأبي بن كعب وأبو طلحة وعامر ابن ربيعة وأبو أمامة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وهؤلاء كلهم صحابة، وإليه ذهب جماهير التابعين وهو مذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه ويحي بن يحي وأبو ثور وأبو خيثمة رحمهم الله إلى أن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار.
وذهب غيرهم إلى وجوب الوضوء الشرعي مما مست النار، وهو مروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري وأبو قلابة وأبو مجلز، وحجتهم الأحاديث التي ورد فيها الأمر بالوضوء مما مست النار وقد تقدم بعضها. وأجاب الجمهور عن الأحاديث التي ورد في الأمر بالوضوء مما مست النار بجوابين ذكرهما النووي في شرح مسلم(2/35):
أحدهما أنه منسوخ بحديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من أهل السنن بأسانيدهم الصحيحة.
والجواب الثاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار والله أعلم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسائل فقهية4
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مسائل في الوضوء
» مسائل فقهية 1
» مسائل فقهية2
» مسائل فقهية3
» فوائد في بيان بعض آداب المعلم مع ثمانية مسائل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أهل الحديث :: منتدى الفقه وأصوله-
انتقل الى: