إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد
الأحاديث الواردة في المسألة :
الحديث الأول :
عن إياس بن أبي رملة : أنه شهد معاوية وسأل زيد بن أرقم شهدت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم عيدين اجتمعا في يوم ؟ قال : نعم صلى العيد في أول النهار ثم رخص في الجمعة فقال : من شاء أن يجمع فليجمع .
رواه ابن خزيمة في صحيحه - (ج 2 / ص 359) 1464 ،وقال الأعظمي : إسناده ضعيف
ورواه النسائي - (ج 3 / ص 215)الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْجُمُعَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْعِيدَ1590
ورواه أبى داود - (ج 1 / ص 416) - باب إِذَا وَافَقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمَ عِيدٍ. (218) 1072
ورواه ابن ماجه - (ج 1 / ص 415) ( 166 ) باب ما جاء فيما إذا اجتمع العيدان في يوم 1310
ورواه أحمد بن حنبل - (ج 4 / ص 372)19337
قال الزيلعي في نصب الراية - (ج 2 / ص 153): قال النووي في " الخلاصة " : إسناده حسن.
قال الألباني في تمام المنة - (ج 1 / ص 344):لكن الحديث صحيح بشواهده الآتية في الكتاب وقد صححه ابن المديني والحاكم والذهبي وهي مخرجة في " صحيح أبي داود " أيضا ( 983 - 984 ) .. وقال شعيب الأرنؤوط : صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة إياس بن أبي رملة الشامي ذكره الذهبي في " الميزان " وأشار إلى هذا الحديث .
الحديث الثاني :
عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( اجتمع عيدان في يومكم هذا . فمن شاء أجزأه من الجمعة . وإنا مجمعون أن شاء الله ) .
رواه ابن ماجه - (ج 1 / ص 416) 1311 ،ورواه أيضاً من حديث ابن عمر1312
مصباح الزجاجة (1 / 237): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه أبو داود في سننه عن محمد بن مصفى بهذا الإسناد فقال عن أبي هريرة بدل ابن عباس وهو المحفوظ. اهـ
ورواه أبو داود - (1 / 349) 1073 عن أبي هريرة بلفظ: " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون "
قال الحافظ في : تلخيص الحبير - (ج 2 / ص 88):ووقع عند بن ماجة عن أبي صالح عن بن عباس بدل أبي هريرة وهو وهم نبه هو عليه ...
وحديث أبي هريرة إسناده حسن كما أفاد ذلك محقق جامع الأصول ( 6/145 )
الحديث الثالث :
عن وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ قَالَ : اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ ثُمَّ خَرَجَ فَخَطَبَ فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ أَصَابَ السُّنَّةَ
رواه النسائي - (3 / 216)1591 الرُّخْصَةُ فِي التَّخَلُّفِ عَنْ الْجُمُعَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْعِيدَ
ورواه ابن خزيمة في صحيحه (2 / 359) 1465 باب الرخصة للإمام إذا اجتمع العيدان والجمعة أن يعيد بهم و لا يجمع بهم إن كان ابن عباس أراد بقوله أصاب ابن الزبير السنة سنة النبي صلى الله عليه و سلم .
ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (2 / 7) ( ( 433 ) في العيدين يجتمعان يجزئ أحدهما من الآخر )
قال النووي : رواه أبو داود باسناد صحيح على شرط مسلم . المجموع - (ج 4 / ص 492)
الحديث الرابع :
عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَإِذَا اجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ وَالْعِيدُ فِي يَوْمٍ قَرَأَ بِهِمَا .
رواه النسائي - (3 / 215)اجْتِمَاعُ الْعِيدَيْنِ وَشُهُودُهُمَا1589
قال البيهقي في السنن الكبرى - (3 / 201)5935 : رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِى الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ.
الحديث الخامس :
عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال شهدت عثمان واجتمع فطر وجمعة فخطب عثمان الناس بعد الصلاة ثم قال إن هذين العيدين قد اجتمعا في يوم واحد فمن كان من أهل العوالي فأحب أن يمكث حتى يشهد الجمعة فليفعل ومن أحب أن ينصرف فقد أذنا له .
رواه البخاري (5 / 2116) 5251 ،ورواه مالك في الموطأ - رواية محمد بن الحسن - (1 / 342)232 ،ورواه عبد الرزاق في المصنف (3 / 305)5732
قال النووي في المجموع - (ج 4 / ص 491): هذا الاثر عن عثمان رضى الله عنه رواه البخاري في صحيحه .
مذاهب الفقهاء في المسألة :
إذا اجتمع الجمعة والعيد فى يوم واحد
فللعلماء فى ذلك ثلاثة أقوال :
أحدها :أنه تجب الجمعة على من شهد العيد كما تجب سائر الجمع للعمومات الدالة على وجوب الجمعة .
وهذا قول الحنفية ( شرح مشكل الآثار 3/186-193وبدائع الصنائع 3 / 85)،والمالكية ( الاستذكار 7/2429 ) ،وبعض الشافعية ( المجموع 4/491 )،ورواية عن الإمام أحمد ( المغني 2/212 )، والظاهرية ( المحلى 3/303 ) .
والثانى :تسقط عن أهل البر مثل أهل العوالى والشواذ لأن عثمان بن عفان أرخص لهم فى ترك الجمعة لما صلى بهم العيد .
وهذا قول ألإمام الشافعي ( الأم 1/239 ) ،والإمام أبوحنيفة بدائع الصنائع(3 /83)والثوري ورواية عن مالك وبعض أصحابه ( الاستذكار 7/2429 )
والقول الثالث : أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة لكن على الامام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد وهذا هو المأثور عن النبى وأصحابه كعمر وعثمان وابن مسعود وبن عباس وبن الزبير وغيرهم ولا يعرف عن الصحابة فى ذلك خلاف ،وهو قول الإمام أحمد ( الإنصاف 2/403 )، وهو قول عطاء والنخعي والشعبي ( مصنف ابن أبي شيبة 2/92 و مصنف عبدالرزاق 3/303 )
قال شيخ الإسلام " وأصحاب القولين المتقدمين لم يبلغهم ما فى ذلك من السنة عن النبى لما اجتمع فى يومه عيدان صلى العيد ثم رخص فى الجمعة وفى لفظ أنه قال أيها الناس إنكم قد أصبتم خيرا فمن شاء أن يشهد الجمعة فليشهد فإنا مجمعون
وأيضا فإنه إذا شهد العيد حصل مقصود الإجتماع ثم إنه يصلي الظهر إذا لم يشهدالجمعة فتكون الظهر فى وقتها والعيد يحصل مقصود الجمعة وفى ايجابها على الناس تضييق عليهم وتكدير لمقصود عيدهم وما سن لهم من السرور فيه والانبساط
فإذا حبسوا عن ذلك عاد العيد على مقصوده بالابطال ولأن يوم الجمعة عيد ويوم الفطر والنحر عيد ومن شأن الشارع إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد أدخل احداهما فى الأخرى كما يدخل الوضوء فى الغسل وأحد الغسلين فى الآخر والله أعلم . مجموع الفتاوى (ج 24 / ص 211)
وممن قال بالقول الثالث :
الشوكاني في نيل الأوطار - (ج 3 / ص 347): فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها...
الصنعاني في سبل السلام - (ج 2 / ص 421) : وَالْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ تَصِيرُ رُخْصَةً يَجُوزُ فِعْلُهَا وَتَرْكُهَا ، وَهُوَ خَاصٌّ بِمَنْ صَلَّى الْعِيدَ دُونَ مَنْ لَمْ يُصَلِّهَا ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْهَادِي وَجَمَاعَةٌ إلَّا فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَثَلَاثَةٌ مَعَهُ .
السندي في حاشيته على النسائي - (ج 3 / ص 194): 1591 - ثم رخص في الجمعة فيه أنه يجزئ حضور العيد عن حضور الجمعة لكن لا يسقط به الظهر كذا قاله الخطابي ومذهب علمائنا لزوم الحضور للجمعة ولا يخفى أن أحاديث الباب دالة على سقوط لزوم حضور الجمعة بل بعضها يقتضي سقوط الظهر أيضا كروايات حديث بن الزبير والله تعالى أعلم .
فائدة :
فأما الإمام فلم تسقط عنه لقول النبي صلى الله عليه و سلم [ وإنا مجمعون ] ولأنه لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه بخلاف غيره من الناس . المغني - (ج 2 / ص 212)
فصل : وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد فقد روي عن أحمد قال : تجزئ الأولى منهما فعلى هذا يجزئه عن العيد والظهر ولا يلزمه شيء إلى العصر عند من جوز الجمعة في وقت العيد وقد روى أبو داود بإسناده عن عطاء قال : اجتمع يوم الجمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير فقال : عيدان قد اجتمعا في يوم واحد فجمعهما وصلاهما ركعتين بكرة فلم يزد عليهما حتى صلى العصر وروي عن ابن عباس أنه بلغه فعل ابن الزبير فقال أصاب السنة .
قال الخطابي : وهذا لا يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال ( * )فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد والظهر ولأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها فالعيد أولى أن يسقط بها أما إذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة . المغني - (ج 2 / ص 212)
( * ) قال الألباني في الأجوبة النافعة - (ج 1 / ص 18)
تحقيق أن للجمعة وقتين :
4 - للأذان المحمدي وقتان : الأول بعد الزوال مباشرة وعند صعود الخطيب والآخر قبل الزوال عند صعود الخطيب أيضا وهذا مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره . أما الأول فدليله ما تقدم في حديث السائب : " أن الأذان كان أوله حين جلس على المنبر وإذا قامت الصلاة " . فهذا صريح في أن الأذان كان حين قيام سبب الصلاة وهو زوال الشمس كما تقدم مع جلوس الإمام على المنبر في ذلك الوقت ويشهد لهذا أحاديث :
أ - " عن سعد القرظ مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن يوم الجمعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الفيء مثل الشراك " . أخرجه ابن ماجه ( / 342 ) والحاكم ( 3 / 607 )
ب - " قال الحافظ ابن حجر : في النسائي : أن خروج الإمام بعد الساعة السادسة وهو أول الزوال "
الأحاديث في الوقت الآخر
وأما الوقت الآخر ففيه أحاديث : ( صحيح ) أ - عن سلمة بن الأكوع قال : " كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيء " . أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما وابن شيبة في المصنف ( 1 / 207 / 1 )
( صحيح ) ب - عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس " رواه البخاري وغيره
( حسن ) ج - عن جابر رضي الله عنه : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ زالت الشمس صلى الجمعة " . رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن . اهـ بنصه
قلت : والوقت الأول عليه مذهب الحنفية ( المبسوط 2/22 ) ،والمالكية ( مواهب الجليل 2/517 و الخلاصة ص 126 ) ، والشافعية ( روضة الطالبين 2/4 و مغني المحتاج 1/418 ) : أن وقت صلاة الجمعة وقت الظهر ، ولا تجوز قبل الزوال . رأفت
فتاوى معاصرة :
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (الجزء رقم : 8، الصفحة رقم: 179) الفتوى رقم ( 2140 )
حكم الجمعة وصلاة الجمعة يوم العيد
إذا اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد، إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه، إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة.
وممن قال بذلك: الشعبي ، والنخعي ، والأوزاعي ، هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومن وافقهم من أهل العلم.
فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 19)، وفتاوى دار الإفتاء المصرية - (ج 1 / ص 19)
صلاة العيد والجمعة
المفتي عبد المجيد سليم .ذى القعدة 1358 هجرية ديسمبر 1939 م
قال : 3- الصحيح فى ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد من أنه لا تجب صلاة الجمعة على من صلى العيد وأن الجمعة إذا أديت قبل الزوال أجزأت عن صلاة العيد
فتاوى دار الإفتاء المصرية - (ج 8 / ص 479)
المفتي عطية صقر .مايو 1997
قال : ...فالموضوع خلافى، لكن القول بالاكتفاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة أقوى ويستوى فى ذلك أهل القرى والأمصار، والإمام وغير الإمام ، فالمقصود من الصلاتين قد حصل ، وهو صلاة جمعتين مع الخطبة ، اجتمع الناس لأداء صلاة الجماعة وسماع الموعظة، فبأى من الصلاتين حصل ذلك كفى . " انظر : نيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 299 والفتاوى الإسلامية-المجلد الأول ص 71 وفتاوى ابن تيمية -المجلد 24 ص 212 "
والحمد لله رب العالمين
******** منقول*************