(حكم ركوب المرأة وحدها مع السائق في سيارة الأجرة)
بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فمن الأمور التي عمت بها البلوى في الوسط النسوي ركوب المرأة وحدها في سيارة الأجرة , وهي من الأحوال التي تتحرج منها كثير من النساء الملتزمات,وقد سئل كثير من أهل العلم عن ذلك.
فسئل الشيخ الألباني عن ذلك فأجاز بثلاثة شروط – كما في الشريط(565/سلسلة الهدى والنور) - :
1- أن يكون في وسط البلد. 2- أن يكون مع سائق مخبور متدين. 3- الأمن على المرأة من الاختطاف.
ولم يجعل الشيخ رحمه الله تعالى ذلك خلوة.
ومن أدلة الجواز ما رواه البخاري (4926) ومسلم (2182/وبوب له النووي بقوله : (باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق )عن أسماء بنت أبي بكر قالت : تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرز غربه وأعجن ولم أكن أحسن أخبز, وكان يخبز لي جارات من الأنصار وكن نسوة صدق قالت وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي على ثلثي فرسخ قالت: فجئت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه, فدعاني ثم قال: إخ إخ ليحملني خلفه قالت فاستحييت وعرفت غيرتك فقال والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك معه)
وقال الحافظ في فتح الباري (9/324 ) : (قال المهلب : فيه جواز ارتداف المرأة خلف الرجل في موكب الرجال)
قلت:قول النووي: (إذا أعيت ) قيد في الجواز, أي أن ركوبها لا يكون إلا لرفع الحرج.
وقول المهلب (في موكب الرجال) قيد في الجواز أيضا, يقصد به أن يكون ركوبها في وسط المدينة في حضور الناس , وقد أشار إلى هذا الشيخ الألباني كما مر.وأما اشتراط كون السائق معروفا مخبورا بالتدين فأمر غير عملي وفيه تكلف.والمقصود أن تجتهد المرأة في اختيار السائق المناسب.
منقول