هل تشترط الطهارة عند لبس الجبيرة ؟
الحمد لله وبعد ؛
مسألة اشتراط الطهارة عند لبس الجبيرة مسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين :
1 - ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم الاشتراط .
2 - وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط الطهارة عند وضع الجبيرة .
وعدم الاشتراط هو الراجح والله أعلم .
وممن قال بهذا القول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (21/176) ، وذكر خمسة فروق بين الجبيرة والمسح على الخفين ، ملخصها ما يلي قال شيخ الإسلام :
ولهذا فارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه :
1 - أن هذا واجب ، وذلك جائز .
2 - أن هذا يجوز في الطهارتين : الصغرى والكبرى ؛ فإنه لا يمكنه إلا ذلك ، ومسح الخفين لا يكون في الكبرى .
3 - أن الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلها ؛ ليس فيها توقيت ؛ فإن مسحها للضرورة ؛ بخلاف الخف فإن مسحه موقت عند الجمهور .
4 - أن الجبيرة يستوعبها بالمسح كما يستوعب الجلد .
5 - أن الجبيرة يمسح عليها وأن شدها على حدث عند أكثر العلماء .ا.هـ. ملخصا
ثم قال شيخ الإسلام :
ومن قال : لا يمسح عليها إلا إذا لبسها على طهارة ليس معه إلا قياسها على الخفين ، وهو قياس فاسد . ا.هـ.
وقد رجح الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - القول بعدم اشتراط الطهارة عند لبس الجبيرة ، وقال في الشرح الممتع (1/286-288) :
وأما اشترط كمال الطهارة في الجبيرة فضعيف لما يأتي :
الأول : أنه لا دليل على ذلك ، ولا يصح قياسها على الخفين لوجود الفروق بينها .
الثاني : أنها تأتي مفاجأة ، وليست كالخف متى شئت لبسته .
ومن الفروق أيضا بين الجبيرة والخف .
1 - أن الجبيرة لا تختص بعضو معين ، والخف يختص بالرجل .
2 - أن المسح على الجبيرة جائز في الحدثين ، وباقي الممسوحات لا يجوز إلا في الحدث الأصغر .
3 - أن المسح على الجبيرة غير مؤقت ، وباقي الممسوحات مؤقتة .
4 - أن الجبيرة لا تشترط لها الطهارة - على القول الراجح - وبقية الممسوحات لا تلبس إلا على طهارة .ا.هـ. ملخصا .
والله أعلم .
عبد الله زقيل