يحل للمرأة لبس والذهب بجميع أنواعه، فقد أخرج أبو داود(4057) والنسائي(5144) وابن ماجه(3595) وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي.
زاد ابن ماجه : حل لإناثهم.
وروى ابن سعد في الطبقات(8/70) عن عمرو بن أبي عمرو قال: سألت القاسم بن محمد، فقلت: إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمرين: العصفر والذهب، فقال: كذبوا والله، لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتيم الذهب.