بيع العربون: دراسة وموازنة
للشيخ محمد بن مكي
بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
أمّا بعد فإنّ المتأمّل لأسرار الشريعة الإسلاميّة ومقاصدها تظهر له حكمة الله في تشريعاته فيلمس العدل والقسط سواء في التي تتعلّق فيما بينه وبين ربّه أو بينه وبين غيره من بني البشر أو بينه وبين نفسه.
وهذا ظاهر في قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ﴾ [الحديد:25].
فالمشتغل في حقل الشريعة الإسلاميّة والمنكبّ على الدراسة والتحليل والبيان والتعليل في فقه المعاملات يتأكد له أصلان اثنان:
الأوّل:بناء هذا الجانب على الإباحة والصحّة والجواز، كما يدلّ عليه قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف:32]، وقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ﴾ [ المائدة: 4]، وقوله تعالى: ﴿قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ...﴾ الآية [الأنعام: 145]، وقوله: ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ﴾ الآية [الجاثية: 13]، وقوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً﴾ [البقرة: 29].
الأصل الثاني: بناء هذه الأحكام على رعاية المصالح ودفع المفاسد، ولهذا حرّم الشارع الغشّ والخداع والربا والغرر والخيانة والجهالة في العقود، ورغّب في إيفاء الكيل والميزان والصدق في البيع.
كما شرع جملة من الخيارات التي تسمح للمتعاقدين بتحقيق مصلحتهما من العقد تكون مقصودة لهم، غير مخالفة لأحكام الشريعة ومقاصده، وذلك لأنّ المتعاقدَيْن قد يحتاجان إلى إبرام شروط تحقّق لهما مصلحة نافعة يريدانِها فتكون قبل الشرط مباحة وبعده واجبة فتكون مقصودة يجب الوفاء بِه، إلاّ أنّ الأصل الأوّل لَمّا كثرت تخصيصاته وجب البحث عن المخصّص والمستثنى قبل الاستدلال به، لاسيما عندما يكثر فيه ذلك كما هي مبسوطة في مباحث العامّ والمطلق في فنّ أصول الفقه.
وأكثر العلماء تصحيحا للشروط الإمامان مالك وأحمد رحمهما الله تعالى إلاّ أنّ أحمد أكثرهما تصحيحا لها. ومن أجل ذلك تفرّد بمسائل كثيرة من هذا الباب، هذا ما قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: «وعامّة ما يصحّحه أحمد من العقود والشروط فيها يثبته دليل خاصّ من أثر أو قياس لكنّه لا يجعل حجّة الأوّلين مانعا من الصحّة ولا يعارض ذلك بكونه شرطا يخالف مقتضى العقد أو لم يرد به النصّ، وكان قد بلغه في العقود والشروط من الآثار عن النبيّ صلى الله عليه وسلم والصحابة مالا تجده عند غيره من الأئمّة فقال بذلك وبما في معناه قياسا عليه وما اعتمده غيره في إبطال الشروط من نصّ فقد يضعّفه أو يضعّف دلالته، وكذلك قد يضعّف ما اعتمدوه من قياس، وقد يعتمد طائفة من أصحابه عمومات الكتاب والسنّة » اهـ[1].
ومن بين هذه المسائل الكثيرة التي تدخل تحت العمومات مسألةُ «بيع العربون»، وهذه المسألة وإن اختلفت فيها آراء المتقدّمين وتباينت أقوالهم حولها إلاّ أنّه في وقتنا الحاضر انتشر هذا النوع من البيع وفشا ولهذا قال مصطفى الزرقا: «ومن المعلوم أنّ طريقة العربون هي وثيقة الارتباط العامّة في التعامل التجاريّ في العصور الحديثة وتعتمدها قوانين التجارة وعرفها وهي أساس لطريقة التعهّد بتعويض ضرر الغير عن التعطّل والانتظار» اهـ[2].
ولا شكّ أنّه ليس كلّ ما اعتمدته قوانين التجارة وعرفها جاز فعله والتعامل به، بل لابدّ من البحث فيه ومعرفة حكمه شرعا لِنَقُولَ هو داخل تحت عموم الأدلّة المبيحة للعقود والشروط أو هو مستثنى فيخرج بنصّ من كتاب أو سنّة أو قياس صحيح فيمنع ويحرم التعامل به؛ هذا ما حاولتُ دراسته في هذه الوريقات لأبيّن ما ظهر لي منه تحت خطّة مرسومة في ثنايا هذا البحث مبتدئا بتعريف بيع العربون مع بيان أقوال الفقهاء فيها مع نسبتها إلى قائليها ثمّ بعد ذلك عرض أدلّتهم ومناقشتها وفي الأخير نصل إلى خاتمة البحث وفيها نذكر ما خلصنا إليه من خلال ما أفرزته الأدلّة ومناقشتها.
تعريف العربون لغة:
العُرْبُون والعَرَبُون والعُرْبَان هو ما عقد به البيع من الثّمن[3].
وعن صورته، قال ابن الأثير:«هو أن يشتري السلعة ويدفع إلى صاحبها شيئا على أنّه إن أمضى البيع حسب من الثمن، وإن لم يمض البيع كان لصاحب السلعة ولم يرتجعه المشتري.
وقيل سمّي بذلك لأنّ فيه إعرابا لعقد البيع أي إصلاحا و إزالة فساد، لئلاّ يملكه غيره باشترائه» اهـ[4].
والإعراب إعطاء العربون كالتعريب الذي هو البيان لأنّه بيان للبيع.
قال الفرّاء: «أعربت وعرّبت تعريبا وعربنت إذا أعطيت العربان، والعربان كعثمان»[5].
تعريف العربون اصطلاحا:
قال الإمام مالك رحمه الله: «أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى دابّة ثمّ يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه: أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقلّ على أنّي إن أخذت السلعة أو ركبت ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابّة، وإن تركت ابتياع السلعة أو كراء الدابّة فما أعطيتك لك باطل بغير شيء»[6].
والمعنى كما هو موضّح في الشرح أي لا رجوع لي به عليك[7].
وهذا المعنى هو السائد عند الفقهاء، وذكر التوقيت ليس شرطا في ضبط التعريف وصحّته، بل صورته ما ذكرنا عن الإمام مالك رحمه الله، كما أنّ المدفوع من الثمن للبائع يبقى عنده؛ والإجارة في حكم البيع ولهذا قال صاحب التاج: «فكما أنّه يكون في البيع يكون في الإجارة وكأنّه لَمّا كان الغالب إطلاقه في البيع اقتصروا عليه» اهـ[8].
والظاهر أن ّ تعريف الإمام مالك هو العمدة وغيره من التعاريف مأخوذة منه[9].