بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وصلى الله على سيد الخلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أيها المشايخ الفضلاء :أشكركم على إتاحة الفرصة لنا بتسجيل في هذا الموقع فجزاكم الله خيرا وأريد من فضيلتكم مساعدتي في هذا الموضوع والتعليق عليه.
ينقسم الخبر إلى متواتر وآحاد .
وحد يثنا يدور حول المتواتر من ناحية إفادته للعلم الضروري أو النظري وشروطه
فالمتواتر : في اللغة التتابع والتتابع عبارة عن مجيء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما ، مأخوذ من الوتر .
وفي الاصطلاح : خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقولهم .
وقيل في تعريفه : هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه .
وقد اختلف في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظري ؟
فذهب الجمهور إلى أنه ضروري .
وقال أبو الخطاب : إنه نظري ووافقه الحسن البصري.
والحق قول الجمهور ، للقطع بأنا نجد نفوسنا جازمة بوجود البلاد الغائبة عنا ، ووجود الأشخاص الماضية قبلنا ، جزما خاليا عن التردد ، جاريا مجرى جزمنا بوجود المشاهدات ، فالمنكر لحصول العلم الضروري بالتواتر ، كالمنكر لحصول العلم الضروري بالمشاهدات .
احتج الجمهور : بأن العلم الحاصل بالتواتر لو كان نظريا لما حصل لمن لا يكون من أهل النظر ، كالصبيان المراهقين وكثير من العامة ، فهذا دليل على أنه ليس بنظري .
واعلم أنه لم يخالف أحد من أهل الإسلام ، ولا من العقلاء في أن خبر التواتر يفيد العلم ضروري ,وما روي من الخلاف في ذلك عن السمنية والبراهمة ، فهو خلاف باطل لا يمكن أن يقوم عليه دليل صحيح .
شروط إفادة المتواتر للعلم :
ثم اعلم أن الخبر المتواتر لا يكون مفيدا للعلم الضروري إلا بشروط
الأول : أن يكونوا عالمين بما أخبروا به غير مجازفين ، فلو كانوا ظانين لذلك فقط لم يفد القطع ،
الشرط الثاني : أن يعلموا ذلك عن ضرورة من مشاهدة أو سماع ; لأن ما لا يكون كذلك يحتمل دخول الغلط فيه.
الشرط الثالث : أن يبلغ عددهم إلى مبلغ يمنع في العادة تواطؤهم على الكذب ، ولا يقيد ذلك بعدد معين ، بل ضابطه : حصول العلم الضروري به ، فإذا حصل ذلك علمنا أنه متواتر ، وإلا فلا . وهذا قول الجمهور .
وقال جماعة من الفقهاء : لا بد أن يكونوا بحيث لا يحويهم بلد ، ولا يحصرهم عدد والصحيح أن ذلك لايشترط .
وأما الشروط التي ترجع إلى السامعين :
فلا بد أن يكونوا عقلاء ; إذ يستحيل حصول العلم لمن لا عقل له .
والثاني : أن يكونوا عالمين بمدلول الخبر .
والثالث : أن يكونوا خالين عن اعتقاد ما يخالف ذلك الخبر لشبهة تقليد أو نحوه.
الطالب:هارون بن عبدالله بوني