الوضوء
وجوب الوضوء: قال صلى الله عليه وسلم: ( لا تقبل صلاة بغير طهور ) رواه مسلم.
* فضل وبركة الوضوء:
قال صلى الله عليه وسلم: ( إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء.. ) رواه البخاري في كتاب الوضوء.
وقال صلى الله عليه وسلم: ( لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها ) رواه مسلم في كتاب الطهارة.
وقال عليه الصلاة والسلام: ( إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء – أو مع آخر قطر الماء – فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء – أو مع آخر قطر الماء – فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء – أو مع آخر قطر الماء – حتى يخرج نقياً من الذنوب ) رواه مسلم في كتاب الطهارة.
قال صلى الله عليه وسلم: ( من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره ) رواه مسلم.
قال صلى الله عليه وسلم: ( الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة ) رواه أحمد، وانظر صحيح الجامع ( 7156) .
قال صلى الله عليه وسلم: ( ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ) رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ( ويل للأعقاب من النار ) أخرجه البخاري ومسلم.
* صفة الوضوء الكامل:
1- ينوي الوضوء بقلبه ولا ينطق بالنية.
2- يقول: باسم الله.
3- يغسل كفيه قبل إدخالهما في الإناء ( ثلاث مرات ) .
4- يتمضمض ويستنشق ( ثلاث مرات ) بثلاث غرفات كل غرفة جزء منها للفم وجزء للأنف.
5- يغسل الوجه ( ثلاث مرات ) وحد الوجه من الأذن إلى الأذن عرضاً، ومن منابت شعر الرأس إلى أسفل اللحية والذقن طولاً.
6- يغسل اليدين ( ثلاث مرات ) من رؤوس الأصابع إلى المرفقين.
7- مسح الرأس ومنه الأذنان ( مرة واحدة ) .
8- غسل الرجلين إلى الكعبين ( ثلاث مرات ) .
* فروض الوضوء:
1- غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق.
2- غسل اليدين جميعهما إلى المرفقين.
3- مسح الرأس ومنه الأذنان.
4- غسل الرجلين إلى الكعبين.
5- الترتيب.
6- الموالاة: وهي أن يغسل العضو قبل أن ينشف العضو الذي قبله في وقت معتاد.
* شروط الوضوء عشرة:
(1) الإسلام. (2) العقل. (3) التمييز. (4) النية. (5) استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. (6) انقطاع موجب الوضوء. (7) استنجاء أو استجمار قبله. (8) طهورية الماء وإباحته. (9) إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. (10) دخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
* سنن الوضوء: ( السنة التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ) .
1- التسمية ( يقول: باسم الله ) .
2- السواك.
3- غسل الكفين قبل البدء في الوضوء ( ويجب من نوم ليل ) .
4- البداءة بمضمضة ثم استنشاق والمبالغة فيهما لغير صائم.
5- تخليل اللحية الكثيفة والأصابع.
6- التيامن ( وهو خاص بالأعضاء الأربعة فقط وهما اليدان والرجلان يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى، والرجل اليمنى ثم اليسرى ) .
7- الغسلة الثانية والثالثة ( أما الأولى فواجبة ) .
8- الدلك ( أي: دلك الذراع ) .
9- الدعاء بعد الوضوء.
10- صلاة ركعتين بعد الوضوء.
11- الاعتدال في الوضوء مع الإسباغ.
* الأمور التي يستحب لها الوضوء ( ليست واجبة ) :
1- عند ذكر الله ودعائه وحضور حلق العلم.
2- إذا أراد النوم.
3- بعد كل حدث.
4- من حمل ميتاً أو غسله.
5- عند كل صلاة إذا كان على طهارة سابقة.
6- عند الإحرام.
7- للجنب إذا أراد الأكل أو الشرب أو النوم.
8- عند المكث في المسجد.
9- إذا جامع أهله وأراد أن يعود للجماع.
10- عند السعي بين الصفا والمروة.
* موجبات الوضوء ( نواقض الوضوء ) :
1- الخارج من القبل أو الدبر سواء كان بولاً أم غائطاً أم دماً أم دوداً أم ريحاً أم صوتاً وغيرها، سواء كانت أجزاء صلبة أم سائلة.
2- أكل لحم الإبل خاصة، سواء أكل نيئاً أم مطبوخاً، أما شحوم الإبل وأحشاؤها ومصرانها ومرقها ولبنها فلا تنقض الوضوء.
3- النوم الذي يفقد به الإحساس فلا يشعر بمن حوله.
4- مس الفرج باليد من غير حائل، سواء كان قبلاً أم دبراً، سواء كان فرجه أو فرج غيره صغيراً أم كبيراً.
5- زوال العقل بالجنون والإغماء والمسكرات والمخدرات والأدوية المزيلة للعقل سواء كان الزوال يسيراً أم كبيراً.
6- خروج النجاسة كالبول والغائط من غير القبل والدبر.
7- الردة عن الإسلام عياذاً بالله منها.
* مسائل تتعلق بالوضوء:
1- كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ( ومقداره: ملء الكفين مضمومتين للرجل المتوسط ) .
2- يجب أن يكون الماء طهوراً مباحاً.
3- يجوز التطهر من مياه البحار والأنهار ومياه الأمطار.
4- يجوز استخدام ماء زمزم في الوضوء والغسل وإزالة النجاسات.
5- يجوز التطهر بالمياه المتغيرة بلون الأشجار أو الطحالب أو الطين وليس في ذلك كراهة.
6- الماء الكثير مثل مياه البحار والأنهار والبحيرات والأدوية التي لا تؤثر فيها النجاسة يتوضأ منها المسلم ولا شيء عليه.
7- لا يجوز الوضوء بالطاهرات مثل الشاهي والعصير والحليب وغيرها من المشروبات والسوائل.
8- إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بنجاسة فإن الماء ينجس ولا يجوز التطهر به.
9- لا يشترط الاستنجاء إلا إذا خرج منه نجاسة كبول أو غائط.
10- إذا خاف من ضرر استعمال مياه البحيرات بسبب تلوثها فينبغي عليه أن لا يتوضأ منها لا لنجاستها بل لضررها، وإذا لم يجد غيرها تيمم ولا شيء عليه.
11- يجب الترتيب في غسل أعضاء الوضوء.
12- تجب الموالاة في الوضوء ( بأن يغسل العضو قبل أن ينشف العضو الذي قبله ) .
13- يجوز السلام ورده أثناء الوضوء.
14- الأطفال تحت سن السابعة لا تشترط لهم الطهارة.
15- ملامسة المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا تنقض الوضوء إلا إذا خرج من فرجه شيء.
16- اللحية الخفيفة يجب غسلها مع الوجه.
17- إذا توضأ ثم وجد في أحد أعضائه لمعة لم يصبها الماء لا يخلو من حالتين:
- الحالة الأولى: أن يكو أثر الماء موجوداً على العضو الذي فيه اللمعة ( الجزء الذي لم يصبه الماء ) فيجب عليه غسل اللمعة ثم يغسل الأعضاء التي بعدها وجوباً.
- الحالة الثانية: أن يكون العضو الذي فيه اللمعة ناشفاً فيجب عليه إعادة الوضوء كاملاً.
18- إذا وضعت المرأة الحناء على رأسها تمسح عليه في الوضوء ولا يشترط إزالته.
19- ويجوز أن يصلي بوضوء واحد ما شاء من الفرائض والنوافل.
20- لا ينصرف من الصلاة حتى يجد ريحاً أو يسمع صوتاً.
21- الذي يشعر بخروج شيء من الذكر باستمرار عليه رش ثيابه بالماء ولا يلتفت إليه؛ لأنه من الوسواس ( إلا إذا كان مريضاً بسلس البول فيتوضأ لكل صلاة ) .
22- المصاب بالسلس يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ويصلي النافلة والسنن الرواتب ولا شيء عليه.
23- كيفية مسح الرأس: يمسح رأسه بيديه جميعاً، يبدأ بمسح مقدمة رأسه إلى الخلف ثم يعود بيديه ويمسح إلى مقدمة رأسه، ويضع سبابتيه داخل فتحة أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه.
24- خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الطهارة.
25- الرعاف الكثير لا ينقض الطهارة.
26- إذا كان على طهارة وشك هل أحد أم لا؟ فالأصل بقاء طهارته.
27- إذا كان على غير طهارة ولا يعلم هل توضأ أم لا؟ فالأصل أنه على غير طهارة.
28- النعاس الذي يحس فيه بمن حوله لا ينقض الطهارة.
29- إذا نوى بالغسل رفع الحدث الأكبر والأصغر يكفيه ذلك عن الوضوء.
نقلاً من كتاب: صلاة المسلم.