منتدى أهل الحديث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ديني
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بيان حقائق و دحض مزاعم في مسألة رضاع الكبير- أبو بكر خليل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أيمن
عضو فعال ما شاء الله
عضو فعال ما شاء الله
أيمن


عدد الرسائل : 122
تاريخ التسجيل : 08/09/2007

بيان حقائق و دحض مزاعم في مسألة رضاع الكبير- أبو بكر خليل Empty
مُساهمةموضوع: بيان حقائق و دحض مزاعم في مسألة رضاع الكبير- أبو بكر خليل   بيان حقائق و دحض مزاعم في مسألة رضاع الكبير- أبو بكر خليل I_icon_minitimeالخميس يناير 24, 2008 1:53 pm


ثارت من جديد في مصر و في غير مصر مسألة رضاع الكبير – ليس من ناحية اعتباره أو عدم اعتباره في ثبوت المحرمية – و لكن من ناحية التشكيك في وقوعه ، و في صحة حديثه ، و كذا من ناحية تشكيك المبطلين الكارهين في صحة الشرع الحنيف . حديث رضاع الكبير حديث صحيح لا مطعن فيه ، و ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم - رواه الإمام مسلم في " صحيحه " من حديث الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَة رضي الله عنها:

( َأنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِمْ ، فَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا ، وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " َأرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ ، وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ " ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ : إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ ، فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَة ) .

و صدق الله العظيم القائل في حق رسوله الكريم : " وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) " . [ سورة النجم ]

و سالم هذا كان قد تبناه صغيرا أبو حذيفة ( قبل تحريم التبني ) ؛ فكان يعامل معاملة الابن من النسب من حيث دخوله و اختلاطه بأهل البيت كواحد منهم ؛ فلما كبر و بلغ سألت سهيلة رسول الله صلى الله عليه و سلم عما استشعرته من الحرج و الضيق ؛ فأشار عليها بإرضاعه من لبنها ؛ كي تصير أمه من الرضاع ؛ فتكون بمنزلة أمه من النسب ؛ ففعلت .

و لا تعارض و لا إشكال في الحديث ؛ إذ الرضاع هنا كان بشرب اللبن المحلوب في كوب أو إناء ، و لم يكن بمصّ الثدي بحال من الأحوال ،
و هذا بدهي ؛ إذ لا يحل للرجل مس ثدي المرأة الأجنبية عنه ( أي غير زوجته ) و لو كانت أخته - أو أمه - من النسب أو من الرضاع ؛ فلا يحل له ذلك منها قبل ان تكون أختا له من الرضاع من باب أولى .
و لم يقل باشتراط التقام الثدي في الرضاع المعتبر - سواء في الصغر أو الكبر ، و الذي تثبت به حرمة النكاح بعد - إلا الظاهرية فقط ، و خالفهم في هذا أئمة المذاهب الفقهية الأربعة ، إذ اعتبروا وصول اللبن إلى الحلق بأي طريق كان ( مثل صب اللبن في الفم من غير التقام الثدي ، و شربه ) رضاعا .

فالظاهرية لا يعدّون وصول لبن المرأة - إلى جوف المرتضع - بغير التقام الثدي و مصه رضاعا معتبرا شرعا يثبت به التحريم ؛
فلا يعدّون شرب لبن المرأة المحلوب في كوب أو إناء ( الوجور و اللدود ) رضاعا تثبت به حرمة النكاح و حل الخلوة بضوابطها - و هذا عندهم يشمل الصغير و الكبير ،
و رتبوا على أصلهم هذا : لزوم التقام الثدي في تفسيرهم لرضاع الكبير . و هو تفسير فاسد عقلا و نقلا ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخبط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له " .
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . [ مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي ]

و ( المسّ ) هو اللمس باليد و بغير اليد ، و لا يصرف عن حقيقته إلا بصارف من قرينة و سياق كلام ؛ لأن الأصل في الكلام : الحقيقة لا المجاز .
و عليه : فلا يحل للرجل أن يمس بدن امرأة أجنبية عنه - غير زوجته - و لو كانت أخته من الرضاع ؛ قلا يحل له ذلك منها قبل ان تكون أختا له من الرضاع بطريق الأولى
و إذا كان هذا في البدن عامة فهو أشد حرمة في الثدي خاصة من باب الأولى و الأغلظ ؛ لأنه عورة .
و عليه : فرضاع الكبير - المعتبر في تحريم النكاح و غيره - يكون بشربه اللبن المحلوب من المرأة في كوب أو إناء ، و ليس بمص الثدي بحال .
و هذا مذهب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في اعتبار رضاع الكبير ، و هو مذهب لا يجوز إنكاره أو إهماله .
نعم : مذهب الجمهور بخلافه ، و هذا الخلاف موجود و معتبر في كثير غير ذلك
و لم تقله و تأخذ به عائشة رضي الله عنها وحدها - كما يشاع - بل أخذت به أيضا أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها و روي عنها بإسناد صحيح ؛ ذكرهذا الحافظ ابن حجر في " الفتح " ، و قال إنه تخصيص لعموم حديث أم سلمة رضي الله عنها إن سائر أزواج النبي صلى الله عليه و سلم أبين الأخذ بمذهب عائشة ( رضي الله عنه) .

و عليه : فلم تصح دعوى تخصيص رضاع الكبير بسالم .

و مما يؤيد أن ذلك الرضاع للكبير إنما كان بشرب اللبن المحلوب : ما رواه ابن سعد في " الطبقات الكبرى " ؛ قال :
( أخبرنا محمد بن عمر، حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال : كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم ، خمسة أيام. وكان بعد يدخل عليها وهو حاسر. رخصة من رسول الله لسهلة بنت سهيل . ( أهـ
* و أيا كان القول في اعتبار رضاع الكبير أو عدمه لكونه رخصة خاصة ؛ فالمهم في المسألة هنا : أن رضاع الكبير لم و لا يكون بمص الثدي بحال ؛ مما يرتب عليه المبطلون عدم صحة الحديث الموجود في الصحيحين أو عدم صحة الشرع الحنيف - و هذا و ذاك باطل و بهتان
خاب خطاهم ، و ضل مسعاهم ، و ردّ الله كيدهم في نحورهم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بيان حقائق و دحض مزاعم في مسألة رضاع الكبير- أبو بكر خليل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بيان من العلامة عبد العزيز الراجحي حول أحداث غزة
» شرح مختصر خليل في الفقه المالكي
» شرح كتاب الصيام من مختصر خليل
» فوائد في بيان بعض آداب المعلم مع ثمانية مسائل
» بيان اللجنة الدائمة بالإفتاء حول ما يجري في قطاع غزة من قتل وحصار وتشريد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى أهل الحديث :: منتدى الفقه وأصوله-
انتقل الى: